الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

113

معجم المحاسن والمساوئ

خلفه ، واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز امامهن من بينهنّ . ( الثاني ) : أن يقف الإمام في وسط الصفّ . ( الثالث ) : أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف . ( الرابع ) : الوقوف في القرب من الإمام . ( الخامس ) : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها . ( السادس ) : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب . ( السابع ) : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . ( الثامن ) : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين . ( التاسع ) : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية من قراءته ليركع بها . ( العاشر ) : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . ( الحادي عشر ) : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط . ( الثاني عشر ) : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه ، وإن أحسّ بداخل . ( الثالث عشر ) : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد للّه ربّ العالمين . ( الرابع عشر ) : قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة .